القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص في قانون الالتزامات و العقود

ملخص بسيط في قانون الالتزامات و العقود المغربي 


ملخص في قانون الالتزامات و العقود
ملخص في قانون الالتزامات و العقود 

المصدر الأول - العـقـــــد

تعريف العقد :

- هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني قد يكون إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه 
مبدأ سلطان الإرادة في العقد :-
المقصود به :- يقصد بهذا المبدأ أن الإرادة الحرة لها السلطان الأعظم في تكوين العقد وفي تحديد آثاره. 
وتتفرع عنه في التطبيق ثلاثة مبادئ هامة: 
1- مبدأ الحرية العقدية :- ومعناه أن الشخص لا يكره على إبرام عقد لا يريده . ويرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات منها أن القانون يجبر أحيانا بعض الأشخاص على إبرام عقود معينة لا يستطيعون رفضها وخصوصا تلك الهيئات التي تقدم سلعا أوخدمات ضرورية للجمهور كشركات النقل والكهرباء والتأمين وكذلك يحرم القانون أي شروط في العقد تخالف قواعده الآمرة أو تخالف النظام العام أو الآداب . 
2- مبدأ الرضائية :- ومعناه أن الإرادة وحدها كافية لإنشاء العقد دون حاجة إلى شكل معين تظهر فيه ولكن القانون يفرض – استثناء - شكلاً محددا في بعض العقود ويلزم المتعاقدين به وإلا كان العقد باطلا ً والغالب أن يكون هذا الشكل هو الكتابة عرفية أو رسمية كما في عقد الشركة والرهن الرسمي وهبة العقار . 
3- مبدأ القوة الملزمة للعقد :- ومعناه أن العقد يلزم طرفيه بما ورد فيه ولا يستطيع أي منهما أن يتحلل من التزاماته العقدية بإرادته المنفردة بل لابد من موافقة الطرف الآخر أو أن يكون ذلك بمسوغ يقره القانون ومن اللوازم الطبيعية لهذا المبدأ ألا ينفذ العقد على غير طرفيه فالأجنبي عن العقد لا يلزم به. 
وقد تضمن القانون استثناء على هذا المبدأ يتمثل في جواز أن يكسب الشخص حقاً من عقد لم يكن طرفاً فيه وحينئذ يتعدى أثر العقد إلى غير طرفيه كما في عقد التأمين على الحياة لصالح الغير ( الزوجة أو الأولاد مثلا ً) 

تقسيمات العقود :

1- العقود المساة والعقود غير المسماة :- والعقد المسمى هو الذي نظمه المشرع وخصه باسم معين لشيوعه بين الناس في تعاملهم مثل عقد البيع والإيجار والهبة والشركة . أما العقد غير المسمى فهو الذي لم يخصه المشرع باسم معين ولم يتول تنظيمه مثل عقد النشر وعقد النزول في فندق .
2- العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية :- والعقد الرضائي هو الذي يكفي لانعقاده تراضي الطرفين دون حاجة إلى شكل معين يظهر فيه هذا التراضي مثل عقد البيع والإيجار والقرض . أما العقد الشكلي فهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده بل يجب أن يفرغ هذا التراضي في شكل معين كالكتابة مثل عقد الرهن الرسمي . وأما العقد العيني فهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده ولو أفرغ في شكل معين بل يجب أيضا تسليم الشيء المعقود عليه من أحد الطرفين إلى الآخر مثل عقد هبة المنقول . 
3- العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد :- والعقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي هو الذي يُنشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفيه مثل عقد البيع وعقد الإيجار . أما العقد الملزم لجانب واحد فهو الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الأخر مثل عقد الهبة وعقد الوديعة بغير أجر . 
4- عقود المعاوضة وعقود التبرع :- وعقد المعاوضة هو الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطى مثل عقد البيع وعقدالإيجار . أما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطي ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلاًلما يأخذ مثل عقد الهبة وعقد الوديعة بدون أجر .
5- عقود محددة وعقود احتمالية :- والعقد المحدد هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت العقد القدر الذي يعطي والقدر الذي يأخذ مثل عقد البيع بثمن محدد أما العقد الاحتمالي فهو الذي لا يستطع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت التعاقد القدر الذي يأخذه أو يعطيه ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحدوث أو غير معروف وقت حدوثه ويسمى عقد الغرر ومثله عقد التامين على الحياة . 
6- العقود الفورية والعقود الزمنية :- والعقد الفوري هو الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهريا فيه فيكون تنفيذه في لحظة واحدة مثل عقد البيع وأما العقد الزمني فهو الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه ولا يمكن تنفيذه إلا خلال مدة زمنية طالت أم قصرت مثل عقد الإيجار وعقد العمل وعقد التأمين .
7- العقود البسيطة والعقود المختلطة (المركبة) :- والعقد البسيط هو العقد الذي يقتصر على تحقيق عملية قانونية واحدة مثل البيع والإيجار . وأما العقد المختلط ( المركب ) فهو الذي يحقق عمليات قانونية متعددة ينهض بكل منها في العادة عقد مستقل مثل عقد النزول في فندق وعقد التليفون .
الفصل الأول - أركـــــان العقـــد
حصر أركان العقد :- يقوم العقد – أياَ كان نوعه - على ثلاثة أركان هي التراضي والمحل والسبب . 
الفرع الأول - التراضــــــي
أولاً :- وجود التراضي :- يوجد التراضي بوجود إرادتين متطابقتين أو متوافقتين هما إرادة الموجب وإرادة القابل
المبحث الأول - وجود الإرادة والتعبير عنها
أ‌) ضرورة الإرادة :- لا يوجد العقد إلا باجتماع إرادتين إرادة الموجب وإرادة القابل وبالتالي يلزم وجود إرادة لدى المتعاقد كما يلزم أن تتجه هذه الإرادة إلى إلزام نفسها بالعقد . 
ب‌) التعبير عن الإرادة :- التعبير عن الإرادة هو المظهر الخارجي الذي ينبئ عن اتجاهها وأهدافها وينقلها من داخل النفس إلى عالم الحس . 

1- صور التعبير عن الإرادة :

التعبير الصريح والتعبير الضمني :- التعبير الصريح هو المظهر الخارجي الذي يكشف في ذاته عن الإرادة بحسب المألوف والمعتاد بين الناس ويكون ذلك باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة أو باتخاذ موقف في ظروف خاصة تجعل له دلالة معينة وتنفي عنه كل دلالة أخرى كعرض التاجر سلعة في واجهة محله مع بيان ثمنها عليها فهو يقصد بذلك بيعها لمن يدفع ثمنها . أما التعبير الضمني فهو المظهر الخارجي الذي لا يدل بذاته مباشرة على حقيقة ما تقصده الإرادة بحسب المألوف بين الناس ولكن يمكن أن يستنبط منه المعنى المقصود ومثال ذلك أن يبقى المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار بعلم المؤجر ودون اعتراضه إذ يستفاد من هذا الموقف أن المستأجر يريد تجديد الإيجار لمدة أخرى وأن المؤجر موافق على ذلك . 
السكوت والتعبير عن الإرادة :- السكوت هو أمر سلبي بحت لا يقترن بأي مسلك أو موقف والسكوت بهذا المعنى لا يصلح أن يكون تعبيراً عن الإيجاب ( وهو الإرادة الأولى التي تظهر في العقد، أي العرض ) إذ لابد في الإيجاب من فعل موجه إلى الجمهور أو الغير عموما وليس الأمر كذلك في السكوت. ولا يصلح أيضاً أن يكون قبولا من حيث الأصل تطبيقا للقاعدة الفقهية المعروفة "لا ينسب لساكت قول" ولأن الشخص الموجه إليه الإيجاب غير ملزم قانوناً بالرد عليه بالقبول أو الرفض ولا يمكن لإرادة الموجب وحدها إنشاء مثل هذا الالتزام على عاتق من يوجه إليه الإيجاب . واستثناء من ذلك فإن السكوت يصلح أن يكون قبولاً إذا اقترن بظروف تضفي عليه دلالة الرضاء ويقال عن السكوت فى مثل هذه الحالة "السكوت الملابس". 
والأحوال التي يعتبر فيها السكوت ملابساً ومن ثم قبولاً خلافاً للأصل هي الآتية :- 
‌أ) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري يفيد اعتبار أن الموجه إليه الإيجاب موافق عليه طالما لم يرفضه في وقت معقول مثل عدم اعتراض العميل على كشف الحساب الذي يرسله البنك إليه خلال مدة معينة. 
‌ب) إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين الطرفين كسكوت التاجر الذي اعتاد توريد السلعة لأحد زبائنه بمجرد طلبها منه دون أن يرد صراحة على كل طلب من هذا الأخير بالقبول . 
‌ج) إذا كان في الإيجاب منفعة خالصة للموجه إليه ولا يرفضه صراحة بل يسكت كأن يعرض شخص هبة على آخر فلا يرفضها صراحة وإنما يسكت فيعتبر سكوته قبولاً. 
اختلاف الإرادة الباطنة عن الإرادة الظاهرة :- هل نأخذ بالإرادة الظاهرة (التعبير) أم بالإرادة الباطنة (النية أو القصد الحقيقي) ؟. 
توجد نظريتان في الإجابة على هذا السؤال هما :- نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة :- وتأخذ النظرية الأولى بالإرادة الحقيقية الكامنة في النفس وأما التعبير عن هذه الإرادة فلا يعتد به إلا بالقدر الذي يطابقها . أما النظرية الثانية فتعتد بالتعبير عن الإرادة ولو كان مخالفا أو مناقضاً لها . وبمراجعة نصوص القانون المصري نجده يأخذ بالإرادة الباطنة كقاعدة عامة ولكنه يعتد أيضا بالتعبير عن الإرادة ( الإرادة الظاهرة ) في بعض الأحوال حفاظاً على استقرار التعامل . 
2- الوقت الذي ينتج التعبير عن الإرادة فيه أثره :- التعبير عن الإرادة سواء كان صريحاً أم ضمنياً لا ينتج أثره القانوني إلا من وقت أن يتصل فيه بعلم من وجه إليه . فإذا كان التعبير إيجاباً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه . وإذا كان التعبير قبولاً فإنه لا ينتج أثره كذلك إلا إذا وصل إلى علم الموجه إليه وهو الموجب . إثبات العلم بالتعبير عن الإرادة :- يقع على من يدعيه طبقا للقواعد العامة ويعتبر وصول التعبير إلى الموجه إليه قرينة على العلم به ولكن هذه القرينة ليست قاطعة فيجوز لمن وصل إليه التعبير إثبات أنه لم يعلم به لأي سبب كمرض أو غياب عن الموطن أو محل الإقامة . 
أثر الموت أو فقد الأهلية في التعبير عن الإرادة :- 
• الحالة الأولى :- موت أو فقد أهلية من صدر منه التعبير :- إذا كان الذي مات أو فقد الأهلية هو الموجب فإن الإيجاب يستقر في ذمة المتوفي أو فاقد الأهلية وينتقل إلى ورثته أو ممثله القانوني وإذا كان الذي مات أو فقد أهليته هو القابل بعد أن صدر منه القبول فإن القبول لا يسقط أيضا وينعقد به العقد فعلاً . 
• الحالة الثانية :- موت أو فقد أهلية من وجه إليه التعبير :- نفرق بين فرضين وهما :-
الفرض الأول :- حدوث الموت أو فقد الاهلية قبل العلم بالتعبير:- إذا كان التعبير إيجاباً فإنه يسقط . وأما إذا كان قبولاً فإن العقد ينعقد به إذا وصل إلى علم ورثة الموجب أو ممثله القانوني . 
الفرض الثاني :- حدوث الموت أو فقد الأهلية بعد العلم بالتعبير :- إذا كان التعبير إيجاباً فإنه يسقط . وإذا كان التعبير قبولاً فإن العقد يكون قد تم في هذه الحالة قبل الموت أو فقد الأهلية ويرتبط به الورثة أو الممثل القانوني .
المبحث الثاني - تطابق الإرادتين
لكي يوجد العقد يلزم وجود إرادتين متطابقتين أو متوافقتين الإرادة الأولى تسمى الإيجاب والإرادة الثانية تسمى القبول فلابد لانعقاد العقد من صدور إيجاب من طرف يعقبه قبول من طرف آخر. 

أولاً :- الإيجـــاب :

 تعريف الإيجاب
- هو التعبير البات عن إرادة شخص يعرض على آخر أن يتعاقد معه . ولا يكون التعبير إيجاباً إلا إذا اشتمل على العناصر الأساسية التي لابد من توافرها لانعقاد العقد .
التمييز بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد :- يتميز الإيجاب عن الدعوة إلى التعاقد بوجود النية القاطعة في الارتباط بالعرض في الأول دون الثانية . ويكشف عن هذه النية اشتمال العرض على العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه ويظهر ذلك في عرض السلع في واجهات المحال التجارية فإن كان عرضها مقروناً ببيان أثمانها اعتبر ذلك إيجاباً موجها للجمهور واعتبر طلب الشراء الذي يتقدم به أحد أفراد الجمهور قبولا ينعقد به العقد . وأما إذا كان العرض خالياً من ذكر الثمن اعتبر مجرد دعوة إلى التعاقد . 
الإيجاب المقترن بتحفظات والإيجاب الموجه للجمهور والإيجاب المستمر:- قد يقترن الإيجاب بتحفظ معين صراحة أو ضمناً وبالتالي يجب أن يراعى هذا التحفظ عند القبول ومن ثم انعقاد العقد . ومثل التحفظ الصريح أن يعرض شخص على آخر بيع سلعة بثمن معين مع احتفاظه بحق تعديل هذا الثمن تبعاً لتغير الأسعار . 
وقد يوجه الإيجاب لشخص معين وينعقد العقد بقبوله دون غيره وقد يوجه إلى الجمهور عموماً فينعقد العقد بالقبول الصادر من أي شخص دون تمييز في حدود كمية السلعة أو الخدمة المعروضة. 
وقد يكون الإيجاب مستمراً ويصادف قبولاً واحداً وينعقد به عقد واحد كأن يعرض شخص على آخر تزويده بسلعة معينة بثمن محدد خلال مدة سنة فيقبل الأخير ذلك وقد يصادف هذا العرض المستمر أكثر من قبول فينعقد به أكثر من عقد .
القوة الملزمة للإيجاب :- الأصل أن الموجب غير ملزم بالإبقاء على إيجابه فترة معينة حتى بعد أن يصل إلى علم من وجه إليه ويكون له الحق فى العدول عن هذا الإيجاب ما دام أنه لم يقترن بقبول من قبل الموجه إليه. 
ولكن الموجب يلتزم بإيجابه استثناء إذا اقترن هذا الإيجاب بميعاد للقبول. 
 سقوط الإيجاب :- تختلف أسباب سقوط الإيجاب بحسب ما إذا كان ملزماً أو غير ملزم . فإن كان ملزماً وهو المقترن بميعاد صريح أو ضمني فإنه يسقط لسببين الأول هو رفض الموجه له هذا الإيجاب . الثاني انقضاء المدة التي يكون فيها الإيجاب ملزماً . أما إن كان الإيجاب غير ملزم وهو الذي لا يقترن بمعياد صريح أو ضمني لصدور قبول مطابق له فيسقط لعدة أسباب وهي :-
1- إذا رفضه من وجه إليه . 
2- إذا عدل عنه الموجب قبل انفضاض مجلس العقد . 
3- إذا انفض مجلس العقد دون أن يصادف قبولاً ولو لم يرجع الموجب في إيجابه . 
وإذا سقط الإيجاب لأى سبب ثم جاء قبول له بعد ذلك فإن هذا القبول يعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الموجب الأول حتى ينعقد العقد . 
ثانياً :- القبول :-
تعريف القبول :
- هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب بالموافقة على هذا الإيجاب .
 حرية القبول :- الأصل أن من وجه إليه الإيجاب يكون حراً في قبوله أو رفضه ولا تترتب عليه مسئولية ما بسبب رفض قبول الإيجاب . ولكن إذا جاء الإيجاب بناء على دعوة إلى التعاقد من جانب الموجه إليه فإن رفض هذا الأخير للإيجاب يجب أن يستند إلى أسباب مشروعة وإلا كان رفضه خطأ يستوجب مساءلته بالتعويض .
مطابقة القبول للإيجاب :
- لكي ينعقد العقد يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب في جميع المسائل التي تناولها سواء كانت جوهرية أو ثانوية فإذا جاء القبول مغايراً للإيجاب بالزيادة أو النقص أو التعديل فإن العقد لا ينعقد ويعتبر القبول حينئذ إيجاباً جديداً . واستثناء من ذلك فإنه إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية في العقد ( كالمبيع والثمن في عقد البيع ) واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ( زمان التسليم ومكانه وكيفيته في عقد البيع ) ولم يشترطا أن العقد لا يتم إذا اختلفا عليها لاحقا فإن العقد يتم ( ينعقد ) في هذه الحالة . 
صور خاصة للقبول :
‌أ) القبول في المزايدات :
- إن الإعلان عن طرح الصفقة في المزاد ليس إيجاباً وإنما هو دعوة إلى التعاقد والإيجاب هو التقدم بعطاء من قبل الأشخاص الذين يريدون التعاقد عليها وأما القبول فهو إرساء المزاد على أحد هؤلاء الأشخاص . 
القبول في عقود الإذعان :
- عقد الإذعان هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط يضعها الموجب مسبقاً ولا يقبل مناقشة فيها وذلك فيما يتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية للجمهور كالماء والكهرباء . ولأن الموجب في مركز أقوى من القابل فإن المشرع خص هذا العقد بحكمين حماية للقابل وهو الطرف الضعيف في العقد . 
الأول :- خاص بتفسير هذا العقد حيث لا يجوز أن يكون تفسيره ضاراً بمصلحة هذا الطرف الضعيف (المذعن) دائناً كان أم مديناً . 
الثاني :
- خاص بتدخل القاضي في عقود الإذعان حيث يجوز للقاضي تعديل الشروط التعسفية في هذا العقد أو حتى إعفاء الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة .
المبحث الثالث - اقتران الإرداتين
لا يكفي لانعقاد العقد أن يصدر إيجاب وقبول متطابقين بل يجب أن يقترنا وذلك بأن يصل القبول إلى علم الموجب 
 فكيف يتم ذلك ؟ نفرق هنا بين فرضين :- 
• الفرض الأول :- التعاقد بين حاضرين :- يقصد بالتعاقد بين حاضرين هو التعاقد بين شخصين على اتصال مباشر بحيث لا تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول والعلم به من قبل الموجب سواءً كانا حاضرين في مكان واحد أو في مكانين مختلفين ولكن بينهما اتصال مباشر بوسيلة ما كالتليفون . ويشترط لاقتران الإيجاب بالقبول في هذا الفرض ضرورة صدور القبول فور صدور الإيجابوإلا سقط هذا الأخيرما لم يقترن الإيجاب بميعاد صريح أو ضمني لصدور القبول . واستثناء من هذه القاعدة فإن القبول يقترن بالإيجاب ولو لم يصدر فوراً ( حتى لو لم يقترن الإيجاب بميعاد صريح أوضمنى لصدورالقبول ) إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد حقيقة أو حكماً. 
• الفرض الثاني :- التعاقد بين غائبين ( التعاقد بالمراسلة ) :- يقصد به التعاقد بين شخصين ليس بينهما اتصال مباشر بحيث تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به ويقع ذلك حين يتم التعاقد عن طريق المراسلة بأي وسيلة من وسائلها كالبريد أو البرق . 
وفي هذا الفرض يثور التساؤل عن كيفية اقتران الإيجاب والقبول أو تلاقيهما حتى ينعقد العقد ؟ 
اختلف الفقه في هذه المسألة وظهرت فيه أربع نظريات :- الأولى تسمى نظرية إعلان القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول بمجرد صدور القبول من جانب الموجه إليه دون توقف على علم الموجب به والثانية تسمى نظرية تصدير القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول ليس بمجرد صدور الأخير من الموجه إليه بل بتصديره منه إلى الموجب حيث لن يستطيع حينئذ استرداده والثالثة تسمى نظرية تسليم القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول ليس بمجرد تصدير الأخير إلى الموجب ولكن عند وصوله إليه ولكن لا يشترط أن يعلم به والرابعة تسمى نظرية العلم بالقبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول عندما يعلم الموجب بالقبول وليس بمجرد تسمله وبهذا يمتنع على القابل الرجوع في قبوله كما يمتنع على الموجب عندئذ سحب إيجابه .
وقد أخذ القانون المدني المصري بنظرية العلم بالقبول لكي يتلاقى مع الإيجاب وينعقد العقد وبذلك يكون مكان انعقاد العقد هو مكان الموجب وزمان انعقاده هو الوقت الذي علم فيه الأخير بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . وقد اعتبر القانون وصول القبول إلى الموجب قرينة على العلم به إلى أن يثبت عكس ذلك .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات