ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ملخص في مادة ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍلأﺩﺍﺀ ﻭ ﺍلإئتمان
ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍبعة
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻰ :ﺃﻭﻻ : ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ :
ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻼﻉ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻀﻬﻴﺮ .. ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 267 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ' ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ . ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻﺻﺪﺍﺭﻩ ﻳﺠﺐ ﻭﻓﺎﺅﻩ ﻓﻰ ﻳﻮﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ .'ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ :
ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺻﺪﺍﺭﻩ ﻻﻧﻪ ﻻﺯﻩ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺻﺪﺍﺭﻩ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﺟﻠﻬﺎ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﻓﺘﺴﻤﺢ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺩﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺍﺟﻠﻪ ﺑﻌﺪ .ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺪﻩ ﺍﻟﻮﺿﻴﻔﺔ ﻻﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﺅ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺟﻞ ﻻﺣﻖ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺴﺤﺐ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺤﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻻﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻼﺩﺍﺀ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺸﻴﻚ :
ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺴﺤﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﻚ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺤﺐ ﺷﻴﻚ ﻭ ﻫﻨﺎ ﻳﻀﻬﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺧﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﻰ ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺤﺐ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﻮﻓﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ .ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻋﺪﻡ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ :
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻻﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻻﺩﺍﺀ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺪﺍ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 242 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮ ﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻥ ﺍﻱ ﺷﺮﻁ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻧﺠﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭ ﻫﺪﺍ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺧﺮ ﻧﺴﺠﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻻﺩﺍﺋﻬﺎ .ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺤﺐ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ :
ﻻ ﻳﺴﺤﺐ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻭ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﺪﺩﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 241 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ "
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺳﺤﺐ ﺷﻴﻚ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻧﻘﻮﺩ ﻟﻠﺴﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﻴﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺻﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﻲ .
ﻳﻘﺼﺪ ﺏ " ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ " ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﺽ ﻭ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ .
ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺤﺐ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺆﻭﻧﺔ ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺆﻭﻧﺔ ﻭﻗﺖ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ، ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻮﻓﺎﺋﻪ ﻭ ﻟﻮ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ .
ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻴﻪ، ﺇﺫﺍ ﺳﺤﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ "
ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺗﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺩﺍﻟﻚ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ . ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻓﺤﺎﻣﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﺍﻧﻪ ﺍﺩﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺼﺮﻑ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻭ ﻫﻨﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺧﺮ .
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺸﻴﻚ :
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 6 ﻭ 7 -: ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ؛ - ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭ ﻟﻮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺟﺮ، ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺍﻻ ﺍﺩﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻡ ﺗﺼﻼ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﺪﺍﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺩﻧﺎ ﻓﺎﻟﺸﻴﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺍﻭ ﻣﺪﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﻔﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﻞ ﻫﻢ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻡ ﻻ . ﻓﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺪﻧﻴﻦ ﻻﻏﺮﺍﺽ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺗﺠﺎﺭ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻛﺪﺍﻟﻚ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺩﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺍﻻ ﺍﺩﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﺟﺮ ﻭ ﻋﺎﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ .
ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺫﺍﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻓﻬﺪﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻟﻴﺴﻮ ﺗﺠﺎﺭ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺩﻳﻦ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻓﺎﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ .
تعليقات
إرسال تعليق