ملخص موجز في مادة القانون الجبائي
ملخص في مادة القانون الجبائي |
ستجد في أخر المقال رابط تحميل التلخيص في ملف بصيغة PDF
تعريف القانون الجبائي :
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية1-1 :أهداف الضريبة:
• النظرية التقليدية: الضريبة هي مجرد إيرادات مالية جاءت لتغطي النفقات.• النظرية الحديثة: الضريبة لها مفهوم حديث اقتصادي، تنموي، اجتماعي.
غير هذا الفكر أداة الضريبة من وسيلة لسد النفقات إلى أداة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية.
2-1 :األسس المعتمدة:
• المدرسة التقليدية:- نظرية العقد االجتماعي، جاء بها المفكرين، و هي نظرية تقوم على اتفاق بين طرفين، الحاكم و المحكوم حيث يقوم الحاكم
بفرض ضرائب على المحكوم مقابل حمايته و صون حقوقه.
- نظرية التضامن االجتماعي، جاءت نتيجة االنتقادات التي وجهت لنظرية العقد االجتماعي.
3-1 :قواعد الضريبة:
1 -العدالة الضريبية: جميع المواطنين يخضعون للضريبة حسب قدراتهم االقتصادية و المشرع يكون مقيدا ال مطلقا في تحديدالشيء الذي أدى إلى وضع المبادئ التالية:
• مبدأ المالءمة: وجود ترابط بين المكلف )الشخص الذي يؤدي الضريبة( و اإلدارة الضريبية، وذلك بالنظر إلى فرض الضريبة
على الشخص بطريقة موازية مع مدخوله.
• مبدأ اليقين: الضريبة ال تقوم على الشك و يتم إرضاء الطرف اآلخر ألداء الضريبة.
• مبدأ االقتصاد: ال يمكن للدولة أن تفرض ضرائب لتحقيق مصالح غير شرعية، و إنما يجب أن تهدف إلى تحقيق التنمية
االقتصادية
.
أنواع الضرائب:
على األموال: تكون على شكل رؤوس أموال.تكون نوعية، تفرض على نوع من األموال
على األشخاص: ضريبة تقليدية قديمة جدا و تفرض على األشخاص.
1 -الضريبة الوحيدة: تقوم على فئة واحدة في المجتمع.
2 -الضريبة المتعددة: تقوم على عدة شرائح في المجتمع.
3 -الضريبة على المشروبات الروحية: فالمستهلك هو الذي يؤدي هذه الضريبة
4 -الضريبة المباشرة
5 -الضريبة غير المباشرة
1 -الضريبة المباشرة: يتم تحصيلها من طرف اإلدارة الجبائية على األشخاص المسجلين في سجل الضريبة واإلجارة لها القوة
القانونية إلجبارهم على أدائها.
1-1 أنواعها :
• الضريبة على الدخل، تفرض على الدخل أو األجر السنوي أو األموال التي تدخل على فرد معين.• الضريبة الفردية النوعية، تفرض على نوع من النشاط.
• الضريبة على دخل الشركات:
بين األشخاص: أموال المساهمين تكون غير مستقلة عن أموال الشركة.
بين األموال: الذمة المالية للشركة تكون مستقلة.
2 -الضريبة غير المباشرة: هي نوع من الضرائب، تفرض بالخصوص على رقم األعمال )Patente ،)و المواد االستهالكية
اإلنفاق.
تفرض على نوع من السلع كالضرائب الجمركية مثال : اإلنفاق.
2-1 أنواعها:
• الضريبة على اإلنفاق العام في ضريبة تفرض على رقم األعمال و المنتوجات.• الضريبة تفرض على القيمة المضافة، هذه الضريبة يؤديها المستهلك.
• الضريبة النوعية، تفرض على نوع محدد من السلع.
2-2 خصائصها:
• عدم تسجيل األفراد.• عدم الثبات، بمعنى أن قيمتها تتغير.
• ال يمكن نقلها من شخص آلخر.
3 -التمييز بين الضريبة المباشرة و غير المباشرة:
• المعيار اإلداري: يقوم على جباية الضريبة.• معيار ثقل عبء الضريبة:
في إطار الضريبة المباشرة: يتم تأديتها من طرف الشخص المعني بها و ال يمكن نقلها من شخص آلخر.
في إطار الضريبة غير المباشرة: يمكن نقل عبء الضريبة من شخص آلخر.
• معيار ثبات سعر الضريبة:
الضريبة المباشرة، يكون فيها السعر ثابت.
الضريبة غير مباشرة: فيها السعر متغير.
4 -كيفية تحديد السعر الضريبي:
• اإلدارة الضريبية هي التي تتولى تحديد هذه الضريبة و تتدخل اإلدارة بشكل مباشر في تحديدها معتمدة على عدة معايير إما علىالدخل أو األنشطة التي يقوم بها الفرد أو عن طريق إقرار الغير، أي أن يصرح شخص آخر بال معلومات لتحديد الضريبة و يتم
االعتماد على قيمة الضريبة، بمعنى أنه كلما ازداد دخل الفرد ازدادت قيمة الضريبة و العكس صحيح.
• الطريقة غير المباشرة: اإلدارة تقوم بتقدير جزافي للضريبة، أي أنها غير مرتبطة بوثائق بل بمظاهر خارجية
II -الوعاء الضريبي:
هو الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة و بالتالي فإن هذه المواضيع تختلف و تتعدد، فإذا كانت الضريبة تفرض على األشخاص )ضريبة األشخاص(، و إذا كانت تفرض على األموال )ضريبة األموال(.
و يقصد به كذلك المحل الذي تفرض فيه الضريبة أو المادة الخاضعة للضريبة
1 -)تحصيل الضريبة:
يتم تحصيل الضريبة إما بشكل اختياري و ذلك بأن يتقدم المكلف بالضريبة بأدائها، و عند االمتناع يتم تأديتها بشكل إجباري و تصل
إلى ما يسمى » Sizi ،» و ذلك استنادا إلى قاعدة أدي تم استرجع.
2 -)إشكاالت الضريبة:
• التهرب الضريبي: أ- يكون مشروع و قانونيا و ذلك بوجود قوانين تساعد على مشروعيته.
ب- يكون غير مشروعا و هو ما يسمى بالغش الضريبي.
• االزدواج الضريبي: يمكن أن يكون داخل الوطن. خارجيا أو دوليا.
• اإلطار النظري للنظام الضريبي:
1 -)المفهوم: النظام الضريبي فرع من فروع القانون العام، و ينتمي إلى القانون اإلداري، و الذي يهتم بتحديد العالقة القائمة بينالمكلف بالضريبة و اإلدارة الضريبية.
2 -)خصائص النظام الضريبي:
- يتمتع بالسلطة العامة.
- تخضع قضاياه للقضاء اإلداري.
3 -)مصادره:
-الدستور من أهم المصادر في القانون الضريبي.
- المشروع هو الذي يضع الضرائب و يسمى بالتشريع الضريبي.
2 -)مبادئ القانون الجبائي:
• مبدأ قانونية الضريبة: أو ما يسمى بسيادة الضريبة، أي أنه ال يمكن فرض أي ضريبة إال بقانون "ال ضريبة إال برضا المكلفبها" و هذا المبدأ يخول جميع المواطنين الخضوع للنظام الضريبي للدولة.
• مبدأ المساواة: جميع المواطنين يؤدون الضرائب كل حسب استطاعته.
• مبدأ المالءمة: يجب على الدولة أن تأخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية و االجتماعية للمكلف بأداء الضريبة، هذا المبدأ له
نطاق واسع.
• مبدأ شخصية الضريبة: على المشرع أن يأخذ بالظروف المعيشية للمكلف بأداء الضريبة، و يتم تحصيلها اعتمادا على رأسمال
المكلفين، مثال الشركات. هذا المبدأ يحكم الجانب المالي فقط
3 -)أهداف القانون الضريبي:
• هدفه األساسي استمرارية الدولة.• اعتبار الضريبة من اإليرادات األساسية من أجل تحقيق متطلبات المواطنين.
• تحقيق التنمية االقتصادية، بحيث تستمر الدولة بإدارة مرافقها
طبيعة القانون الجبائي: هل هو قانون مستقل بذاته أم مرتبط بالقوانين األخرى؟
1 -هل من يقول بأن القانون الجبائي ليس مستقال بذاته و ذلك باالعتماد على عدة معايير:
• انتماء القانون الجبائي إلى القانون العام.
• تمتع القانون الجبائي بمميزات القانون العام.
• اعتبار القانون الجبائي حديث النشأة.
• رفض هذا االتجاه جعل القانون الجبائي فرعا مستقال.
2 -االتجاه الثاني يقر باستقالل هذا القانون بناء على:
• التطورات التي عرفها المجتمع حتمت على القانون الجبائي أن يستقل بذاته.
• ضرورة تنظيم العالقة بين اإلدارة الضريبية و المكلف بأداء الضريبة
عالقة القانون الجبائي بالقوانين األخرى:
• عالقة القانون الجبائي بالقانون الدستوري:
- القانون الدستوري هو المرجع األساسي للقانون الجبائي.
- يعتبر القانون الدستوري إطارا مهما يجب على المشرع االعتماد عليه أثناء فرض الضريبة
عالقة القانون الجبائي بالقانون اإلداري:
• القانون اإلداري أسبق من القانون الجبائي.
• القانون اإلداري يهتم بتنظيم العالقة بين اإلدارة و المواطن على نطاق واسع.
• القانون الجنائي يهتم بتنظيم العالقة الحالية بين اإلدارة الضريبية و المكلف بأدائها
عالقة القانون الجبائي بالقانون المالي:
• القانون المالي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العالقة المالية بين الفرد و اإلدارة.
• القانون الجبائي هو جزء ال يتجزأ من القانون المالي.
• القانون الجبائي هو عنصر من عناصر إيرادات الدولة الجبائية.
و تتجلى العالقة بين القانونية في كون القانون المالي هو الذي يحدد السياسة الضريبية للدولة.
• تطبيق القانون الجبائي:
على مستوى المكان
على مستوى الزمان
على مستوى المكان:
نقصد به إقليمية القوانين أو ما يعبر عنه بمبدأ سيادة الضريبة، بمعنى أن الضريبة تطبق وتفرض على جميع المواطنين القاطنين
بالدولة.
و تخضع الضريبة في تطبيقها إلى عدة معايير و تبعيات:
• التبعية السياسية: تمتع الشخص بالجنسية يؤدي به الى أداءالضريبة شريطة ان يقطن داخل البلد.
• التبعية االجتماعية: األشخاص المقيمين غير المجنسين تفرض عليهم الضريبة في حالة توفرهم على شروط اإلقامة ويستثنى
اإلقامةالجبرية من هذا المبدأ.
• التبعية االقتصادية: اشخاص يقومون بأعمال اقتصاديةاواستثمارات و تفرض عليهم الضريبة بناءا علىاألرباح المحصلة.
- على المستوى الزماني:
هل يمكن تطبيق القانون الجبائي بأثر فوري أم بأثر رجعي.
• يطبق القانون الجبائي بأثر فوري بمجرد خروج القانون من البرلمان و المصادقة عليه، و يتم نشره في الجريدة الرسمية، يتم
العمل به و يجب أن يكون التطبيق بنص صريح.
أطراف العالقة الضريبية:
المكلف بالضريبة
اإلدارة الضريبية.
- المكلف بالضريبة: هو ذلك الشخص الذي يخضع للضريبة و يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.
• أنواعه:
الممولين الصغار
الممولين المتوسطين
الممولين الكبار
- عالقة المكلف بالضريبة باإلدارة الضريبية:
• المعيار السياسي: كل من يقيم في الوطن فعليه أن يؤدي الضريبة باعتباره حامال للجنسية المغربية.
• المعيار االجتماعي:كل مقيم بالمغرب فعليه أن يؤدي الضريبة تنفيذا لمبدأ إقليمية الضريبة.
• المعيار االقتصادي: الضريبة تؤدى على كل نشاط اقتصادي يمارسه الفرد داخل الوطن.
- كيفية إقرار الضريبة:
تفرض إما بإقرار الفرد بجميع ممتلكاته و موارده.
عن طريق تدخل الدولة )التدخل اإلجباري الستخالص الضريبة
حقوق و واجبات المكلف بالضريبة:
• الحقوق:
- حق االستعالم الضريبي، هو أن اإلدارة الضريبة ملزمة بإخبار المكلف بأداء الضريبة بكافة المعلومات.
- حق الدفاع عن حقوقه إما إداريا أو قضائيا.
• الواجبات:
- أداء الضريبة في وقتها المناسب و في أجل محدد.
الضريبة مرتبطة بمبدأ السنوية.
- تقديم تقارير عن األنشطة التي يمارسها
حقوق و واجبات اإلدارة الضريبية:
• الحقوق:
- تسهر على نجاح العملية الضريبية و تحصيل الضريبة بكيفية مدققة.
- التحصيل بكون بطريقة اختيارية.
• واجباتها:
- تقديم المساعدة و االستالم الضريبي و إطالع جميع المكلفين بالضريبة بجميع المعلومات.
- احترام القوانين و تحديد العمليات الضريبية
مراحل التنفيذ الجبري ألداء الضريبة:
• التنبيه: يكون بإعالم المكلف بالضريبة بمضمون الضريبة من أجل أدائها في وقت محدد.
• اإلخبار القانوني.
• الحجز.
• اإلكراه البدني
عالقة اإلدارة الضريبية باإلقرار الضريبي:
اإلدارة لها صالحيات متعددة في إطار اإلقرار الضريبي، و هو ذلك اإلقرار الذي يتقدم به الملزم عن جميع مدخوالته، و يشترط في
هذا اإلقرار أن يكون صحيحا و أال يشوبه أي عيب، و اإلدارة الضريبية بدورها تقوم بمراجعة هذا التصريح. و في حالة ما إذا تبين
فيه غش، يمكن لإلدارة إما مراجعته و تعديله أو رفضه وإلغاؤه إذا لم يدلي المكلف بتقرير صحيح تقوم اإلدارة الضريبية بإشعاره
بأن يتقدم به في اجل معين، ثم ترسل له إنذارا ثانيا لتخبره أنها ستقوم بتقدير جزافي و عندما ال تتم االستجابة تفرض عليه
الضريبة بشكل إجباري.
آليات تصحيح األخطاء في اإلقرار الضريبي:
• االطالع على بعض المقتضيات لتصحيح األخطاء الذي يزودها بها المكلف.
• يمكن لإلدارة الضريبية بمراقبة خزائن المكلف و التدخل فيها.
• يمكن لإلدارة الضريبية في بعض الحاالت تفتيش منازل المكلف ، شريطة أن يكون مرخصا لها من طرف النيابة العامة.
عالقة اإلدارة الضريبية بالتحصيل الجبائي:
• بعدما يتم تحديد الوعاء الضريبي و القيمة و السعر، يبقى لإلدارة التحصيل الجبائي، فإذا كانت الضريبة مباشرة يتم تحصيلها من
طرف مديرية الضرائب. و إذا كانت ضرائب غير مباشرة، يتم تحصيلها من طرف الخازن العام.
• إذا تم تأخير الضريبة يتم زيادة 8 %من القيمة اإلجمالية للضريبة، و قد تصل إلى 25 %أو 111 %إذا ثبت سوء نية المكلف
بالضريبة لعدم أدائها.
• يمكن لمديرية الضرائب أن تفرض على المكلف بالضريبة عند التأخير غرامة مالية تصل قيمتها إلى DHS511.
• إذا ثبت على أحد األشخاص المكلفين بالضريبة ما يقوم بالغش الضريبي، يمكن أن يتعرض لعقوبات زجرية من قبيل السجن +
غرامة مالية
عالقة المكلف بالضريبة باإلدارة الضريبية على مستوى التحصيل و اإلقرار:
• على مستوى اإلقرار: اإلدارة الضريبية تلزم المكلف بتقدير اإلقرار الضريبي في فترة محدودة من السنة بحيث تفرض عقوبات
على كل من يمتنع أو يتأخر في تقديمه.
و المكلف هو الشخص الوحيد الذي يعرف دخله و عناصر دورته المالية و أرباحه و رقم أعماله )Patente.)
على مستوى التحصيل: اإلدارة الضريبية هي أحد أطراف العالقة الضريبية، و هي التي يكون على عاتقها تحصيل المبالغ من
المكلفين و توريدها للخزينة العامة في المواعيد المحددة قانونا
• النزاعات في القانون الجبائي
في حالة نشوب نزاع بين المكلف بالضريبة و االدارة الضريبية:• بالنسبة للمكلف فهو يلجأ في مرحلة أولى تسمى المرحلة اإلدارية او التظلم اإلداري وذلك بالتماس مراجعة القرارات التي يجدها
المكلف تعسفية في حقه و كذا مطالبة اإلدارة بمراجعتها وفي بعض االحيان المطالبة باسترداد األموال التي تم دفعها بالخطأ
ثم في مرحلة ثانية و تسمى المرحلةالقضائية حيث يلجأ المكلف الى الطعون القضائية
لإلشارة فالمشرع المغربي ينص على ضرورة اللجوء الى التظلم اإلداري واستيفاء جميع إجراءاته قبل اللجوء الى المرحلة
القضائية وذلك حسب ماينص عليه الفصل 52 من قانون الضريب على الشركات و الفصل44 من قانون الضريبة على القيمة
المضافة و الفصل 114 من قانون الضريبةعلى الدخل
وتنقسم النزاعات الضريبيةالى:
+ نزاع مرتبط بمرحلة تحديد الوعاء الضريبي و يلتمس فيها الملزم :
_ تصحيح الخطأ المرتكب في حقه في مرحلة تحديد الوعاء او مرحلة التصفية
_ اإلنتفاع بحق ناتج عن نص قانوني ,وإما استرداد اموال ضريبة تم تحصيلها بالخطأ او غير مطابقة للقانون
+ نزاع مرتبط بمرحلة التصفية:
يمر عبر مرحلة أولى وهي التظلم اإلداري تكون اإلدارةالمكلفة بالنزاع حسب نوع الضريبة ، ويكون هذاالتظلم من اجل إما لتخفيف
عبئ الضريبة اواإلعفاء منها او من أجل اإلسترداد
ثم بعد ذلك في المرحلةالثانية يحق للمكلف اللجوءالى التظلم القضائي
+ نزاع حول عملية التحصيل:
في هذه المرحلة فإن المشرع لم يلزم المكلف بالتظلم اإلداري و إنما يمكنه اللجوء مباشرة للقضاء
+ اهداف التظلمات اإلدارية:
_ تصحيح األخطاء التي قامت بها اإلدارة و مراجعتها
_ طلب اإلستفادة من بعض الحقوق او اإلعفاءات
_ حق الرد و اإلسترداد الضريبي
+ الحاالت التي يحق فيها للغير استرداد مبالغ الضريبة :
_اذا كانت هذه الضريبة أخذت منه جبرا و إكراها اما إذا دفعت دون إكراه فال يحق استردادها
+ الشروط الضرورية المرتبطة بالتقدم بالتظلم اإلداري:
_شروط شكلية:مايرتبط بصاحب الضريبة،بحيث يجب ان يكون له مصلحة بمحل الضريبة
_شرط قانوني:ان اليكون المكلف مصابا بمرض عقلي او يكون عديم التمييز
_ ما يتعلق بالمساطر: :البد ان تكون هناك مسطرة كتابية تقدم لمصلحة ا لمنازعات في المديرية الجهوية
+ السلطات المختصة بالبث في النزاع الضريبي: تختلف باختالف الضريبة محل النزاع:
الضريبة المباشرة من اختصاص مديرية الضرائب
الضريبة غير المباشرة من اختصاص الخزينة العامة
+ التظلم اإلداري في الحاالت العادية:
بحيث يجب على اإلدارة الرد على المكلف او تظلمه في ظرف ثالثين يوما ،ففي حالة الرد ونكون امام الرد الكتابي و بالتالي قبول
التظلم والعكس يكون في حالة عدم رد اإلدارة في هذا االجل اي عدم قبول التظلم
+ التظلم اإلداري في الحاالت غير العادية :
في حالة عدم استفادة المكلف من التظلم في الحاالت العادية يقوم بالطعن لدى اللجنة المحلية فإذا لم تنصفه يقوم بالطعن لدى اللجنة
الوطنية ثم في حالة عدم إنصافه يقوم باللجوء الى المرحلة الثانية وهي المرحلة القضائية
+كما يمكن للمكلف ان يتقدم بالتظلم اإلسعطافي: ويتمثل في الصلح مع اإلدارة الضريبية و تنازل كل طرف عن التقدم الى المحاكم
او طلب بعض التسهيالت او تمديد أ جل اداء الضريبة، كما تعتبر هذه التقنية جد فعالة في النظام الضريبي نظرا للصعوبة
المساطراإلدارية والقضائية وطول المدة التي تستغرقها
++المرحلةالقضائية:
او مايعرف بالتظلم القضائي حيث يتم عرض النزاع الى جهة مختصة محايدة و مستقلة، حيث هناك من منح هذا اإلختصاص الى
محاكم مختصة اي المحاكم اإلدارية و هناك من طلب بضرورة إحداث محاكم خاصة بالضريبة
_ المشرع المغربي منح اإلختصاص للمحاكم اإلدارية طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 01/41 المحدث للمحاكم اإلدارية
+ نطاق اختصاص هذه المحاكم في المجال الضريبي:نطاق شامل سواء في مرحلةاإلقرار او تحديد سعر الضريبة او قيمتها او
تحصيلها
قضاء اإللغاء: يهدف الى الغاء بعض القرارات التي ال تتسم بالشرعية دون إرجاع الحقوق ألصحابها او إلزام الطرف المعني
بإرجاعها
_ القضاء الشامل: او القضاء العيني يهدف إضافة الى إاغاء القرارات غير الشرعية الى إرجاع الحقوق ألصحابها وكذا إلزام
المعني باألمر بتطبيق قراراتها
والمنازعات الضريبة تكون في إطار القضاء الشامل
لإلشارة فإن إشكالية اإلثبات تكون بحسب الجهة التي تقوم بالتظلم
الفرق بين الضريبة و الرسم:
الضريبة:- تفرض بنص قانوني
- توضع من طرف السلطة التشريعية
- الضريبة تكون بدون مقابل
-تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة
الرسم:
- يكون بناء على نص قانوني
- يكون من سلطة تنظيمية
- الرسوم تكون بمقابل )منفعة(
- يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة
أوجه التشابه
- فريضة تفرض من طرف كلتا السلطتين
- تحقيق التنمية المحلية والضمان االجتماعي.
- يعتبران نهائيان
الفرق بين الضريبة و القروض
- القرض: اختياري يؤدى بنسبة مئوية من أجل نسبة األرباح.
- الضريبة: إجبارية تنعدم فيها األرباح
لتحميل التلخيص ملف PDF
لمزيد من ملخصات الفصل الرابع من هنا
جميع ملخصات فصول القانون بالعربية من هنا
مواضيع أخرى تهمك |
تعليقات
إرسال تعليق