تعريف التظهير شروطه وشكله في الكمبيالة
تعريف التظهير شروطه وشكله في الكمبيالة |
- تعريف التظهير :
يقصد بالتظهير ذلك الإجراء القانوني الذي بمقتضاه يتنازل أو ينقل شخص يسمى المظهر الحق المتضمن في الكمبيالة لفائدة شخص أخر يسمى المظهر إليه .وأصل تسمية التظهير بهذا الاسم هو أنه عند ابتكاره لأول مرة لم يكن صحيحا إلا إذا وقع على ظهر الكمبيالة مع أنه الآن يمكن أن لا يكون بالضرورة على ظهر الكمبيالة إذ يمكن أن يقع على وجهها أو ظهرها أو على الوصلة.
شكل التظهير :
في حالة بطلان التظهير فإنه لا يؤثر على الكمبيالة لأنه ليس بيانا إلزاميا لإنشائها.
شروط التظهير في الكمبيالة :
2- يجب أن يحمل هذا التظهير توقيع المظهر وأن يكون هذا التظهير خطيا، إذ لا يمكن إثبات التظهير بطرق أخرى.
3- يجب أن يكون هذا التظهير ناجزا أي غير معلق بأي شرط ، وكل اشتراط من شأنه أن يجعل التظهير مقيدا أو معلقا على شرط يعتبر باطلا .
4- يجب أن يحرر التظهير على ظهر الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها في حالة لم يبقى مكان كاف للتوقيعات على الكمبيالة، ويجوز كذلك التوقيع على وجه الكمبيالة لكن بشرط أن يكون على بياض تفاديا للخلط بينه وبين توقيع الضامن الاحتياطي عندما يكون بدوره على بياض.
5- يشترط في المظهر أن يكون متمتعا بأهلية التصرف عامة وبأهلية الالتزام بالكمبيالة خاصة أي الأهلية التجارية، لأن الكمبيالة تعد عملا تجاريا أصليا .
6 - يجب أن يكون المظهر مالكا للكمبيالة التي يظهرها .
7- يجب أن يكون التظهير على سبب مشروع وأن يكون محله هو موضوع أو محل الكمبيالة أي تظهير المبلغ الثابت فيها، وأن يكون هذا المحل مشروعا.
تعليقات
إرسال تعليق